responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 305
ببقاء الحق والرجوع عند الفسخ إلى البدل. وما قيل: من ان التصرف المأذون فيه مفوت لمحل الحق حيث إن الغرض من الفسخ استرجاع العين بعينها أو ببدلها، وكل منهما متعذر، اما العين فمعلوم، واما البدل فلانه فرع كون العين مضمونة عليه، ومع الاذن في التلف لا ضمان، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ فامتنع الخيار. فيه ان هذه الغرامة ليست كضمان اتلاف المال حتى يقال: مع إذن صاحب المال فيه لا وجه لها، ضرورة أن المال المتلف ليس ملكا للآذن، بل هي غرامة عقلائية مترتبة على فسخ العقد إما بالنحو الذي تقدم منا أو على النحو الآخر المذكور في كلامهم، وعليه فمع عدم دال على إسقاط حق الخيار، لا موجوب لامتناع الفسخ حتى يترتب عليه امتناع الخيار كما قال القائل، فالتصرف ليس مبطلا لمحل الفسخ على جميع المباني إلا على القول بتقوم الخيار بشخص العين، بحيث إنها لو تلفت بنفسها بطل الخيار، وهو كما ترى. مسألة: الحق الحقيق بالتصديق أن حصول الملكية للمتعاملين لا يتوقف على انقضاء الخيار، من غير فرق بين البائع والمشتري، كما هو المشهور بين الاصحاب الذي هو بين الرشد في قبال القول المخالف النادر على فرض ثبوته وعدم إمكان التأويل والتوجيه فيه. ضرورة أن حصول الملكية بنفس البيع أمر عرفي عقلائي مرتكز في الاذهان بلا شبهة ولا ريب، فانا وإن قلنا: إن ماهية البيع هو التبادل الانشائي الجامع بين الفضولي وغيره، لكن حصول الملكية مترتبا على بيع الاصيلين


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست