responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 306
من الاحكام الواضحة العقلائية التي لابد في ردعهم عنها من دلالة واضحة ثابتة بنحو الجزم من الشارع الاقدس، سيما في مثل المسألة التي ذهب فيها المشهور على ثبوتها لما عليه العقلاء، وليس فيها في قبالهم إلا بعض الاشعارات التي لا يصح الاتكال عليها في مقابل الضرورة. وعليه فيصح التمسك بكل ما دل على تنفيذ البيع، كآية وجوب الوفاء بالعقود [1]، والتجارة عن تراض [2] وحل البيع [3] والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات وإطلاق بعضها مع الجواب عنها قد مر مستقصى في الجزء الاول من الكتاب، مع أن الاشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون بل وكذلك في آية الحل، فان إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام، لملازمة البيع مع خيار المجلس. بل يمكن التمسك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مر منا في محله (وبالجملة) كل ما ورد من الشارع الاقدس في هذا المجال تنفيذ للحكم العقلائي وهو حصول الملك بمجرد تحقق البيع والانشاء من الاصيلين. ويدل على القول المشهور جملة من الروايات: (منها) الروايات الواردة في خيار المجلس [4] لا لقوله عليه السلام: " بالخيار " حتى يقال: لعل المراد خيار حل العقد ولو لم يحصل الملكية، وإن كان ذلك أيضا مخالفا لفهم العقلاء، بل لقوله عليه السلام: " وإذا افترقا وجب البيع " إذ من الواضح ان العرف يفهم منه ان الافتراق غاية للخيار وموجب للزوم فقط، لا انه موجب له ولاصل الملكية، فلو كان حصولها متوقفا

[1] سورة المائدة: 5 - الآية 1.
[2] سورة النساء: 4 - الآية 29.
[3] سورة البقرة: 2 - الآية 275.
[4] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الخيار.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست