responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 304
الفسخ للتوصل به إلى العين، سواء كان الحق متعلقا بالعين أو بالعقد، واما الرجوع إلى القيمة أو المثل عند فقدان العين فهو من قبيل الغرامة، ومن الواضح ان حق الخيار لم يتعلق إلا بالعقد أو بنفس العين، واما المثل والقيمة فليسا متعلقين له، وعليه فيكون الاذن بالاتلاف أو الاخراج عن ملكه مساوقا عرفا لرفع اليد عن حقه والتزامه بالعقد، إذ لم يكن حقه ذا مراتب حتى يقال: إن رفع اليد عن بعض مراتبه لا ينافي بقاؤه بالنسبة إلى سائرها (ولو قيل) إن الاذن إنما هو لرفع الحرمة، فان التصرف في متعلق حقه لا يجوز إلا باذنه، فلا يدل على رفع اليد عن حقه (يقال) هذا صحيح فيما إذا بقي مورد الحق مع التصرف لو قلنا بأنه تعلق بالعين، أو بقي مجال للاسترجاع معه لو قلنا بتعلقه بالعقد، واما مع كونه رافعا للموضوع فلا مجال لهذا الاحتمال عرفا، وتوهم ان الاذن لعله لتحقق موضوع الغرامة بالفسخ مدفوع، فانه احتمال غير عقلائي بعدما كان المطلوب العرفي استرجاع نفس العين. وعلى ما ذكرناه لا فرق في السقوط بين تعقبه بالتصرف وعدمه، بل لا يجوز له الرجوع، فان مجرد الاذن مسقط. واما مع الغض عما ذكر فلا يكون التصرف المأذون فيه ايضا مسقطا، لان غاية ما يقال: إن التصرف المذكور رافع لمحل الحق، فلا يبقى الخيار وذلك إنما يصح لو قلنا بأن الحق متقوم بشخص العين بحيث لو تلفت بنفسها سقط الخيار، وهو واضح الفساد، إذ المراد من تعلق الحق بالعين ان الخيار حق استرجاع العين بالفسخ، فمحل الفسخ هو العقد، وهو باق عند تلف العين، ومع عدم امكان رجوعها يرجع عوضها فلا يكون الحق متقوما بنفس العين بمعنى بطلانه عند امتناع رجوعها، وعليه فلو لا الظهور العرفي المتقدم ذكره لا وجه لان يكون التصرف المأذون فيه مسقطا له، بل لابد من الالتزام


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست