responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 303
التي هي مورد تعلق العقد والحق لا مانع من ان ترجع إلى ذي الخيار بالفسخ وما لا ترجع إليه هي المنافع وهي ليس مورد العقد والحق، بل هي تابعة لوجود العين حقيقة، ويملكها مالك العين إذا لم يكن مانع عن تبعيتها كما لو كانت عند الرجوع مسلوبة المنفعة كما في المقام. (واما) تسليم العين إلى الفاسخ فهو وان كان ممنوعا مدة الاجارة، لكنه ليس من آثار الفسخ حتى تنافيه الاجارة، بل هو من آثار صيرورته بالفسخ مالكا، ووجوبه في المقام ممنوع، لتعلق حق الغير بها في مدة الاجارة، كبيع الشئ مسلوب المنفعة بالاجارة. وعلى ما ذكر لا وجه للقول بالانفساخ أو لبطلان الاجاره من أول الامر بالنسبة إلى هذه القطعة، كما في عروض التلف على العين في الاثناء فان المنافع تابعة للعين في الملكية، والعين مملوكة للمشتري بنحو الاطلاق، والمنافع تابعة لها بنحو الاطلاق، وقد تصرف فيها بالنقل، والفسخ لا يكشف عن عدم ملكيته، والقياس بالتلف مع الفارق. ثم لا اشكال في ان على المشتري المؤجر للعين جبران المنافع المذكورة فان العقد تعلق بعين لها المنفعة، ولابد في الفسخ من رجوعها كذلك عرفا، وعند عدم عود المنفعة لمانع لابد من جبران ماليتها، كما انه لو فقد صفة من صفاتها التي لها مالية لابد من جبرانها وإن لم يتعلق بها العقد. فرع: لو اذن ذو الخيار في التصرف المخرج فالظاهر سقوط خياره بمجرده ولو لم يتعقبه التصرف حتى على القول بتعلق الحق بالعقد على وجه موافق لحكم العقلاء والعرف، فان الغرض النوعي والمطلوب الاول بحسب النوع هو


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست