responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 302
ثم على القول بالمنع من التصرف المنافي للخيار هل يجوز التصرف الذي ليس بنفسه منافيا لكن يحتمل ان يترتب عليه ما يوجب ذلك - كالتصرف الذي يحتمل ترتب تلف العين عليه، وكوطئ الجارية المحتمل ان يترتب عليه الاستيلاد، بناء على كونه موجبا لعدم جواز الرد -؟ وجهان، أو جههما عدم الجواز، لان مبنى هذا الحكم تعلق حق الغير بالعين، فما هو الجائز من التصرفات فيها هو التصرف الذي لا يترتب عليه المزاحمة. ومع الاحتمال لابد من الاحراز، والتمسك بدليل السلطنة أو أصالة الاباحة مما لا وجه له، وليس هنا اصل يحرز به عدم المزاحمة، لان اصالة عدم كون النطفة مثلا مبدء نشوء الولد لا سابقة له، لانها من اول وجودها يحتمل ان تكون كذلك، مع ان الاثر لا يترتب عليه، بل يترتب على لازمه، وعدم تحقق الاستيلاد بالوطئ وصب النطفة في الرحم ليس له حالة سابقة يقينية بهذا المفهوم المتقيد، فان النطفة من حين صبها في الرحم يحتمل ترتب الاستيلاد عليها، وليس المراد التولد الفعلي ووضع الحمل فانه غير مشكوك فيه، واما عدم كونها مبداء لنشوء الولد في الجارية الخارجية فله حالة سابقة قبل تحقق الوطئ، لكن لا يثبت بالاصل الجاري فيها ما هو موضوع الحكم، فان اصالة عدم تحقق الاستيلاد بالوطئ المنتفي قبل حصوله لا تثبت ان الوطئ حين وجوده كذلك، نظير الاشكال في استصحاب الاعدام الازلية، وبهذا يظهر الحال في اصالة عدم كون الفعل مزاحما لحقه، واصالة عدم مانعيته عن الرد إلى غير ذلك. واما جواز الاجارة في زمان الخيار بناء على عدم جواز التصرفات المانعة عن الرد فلا ينبغي الاشكال فيه، فان الرد في المقام عبارة عن الرد الاعتباري لا الخارجي، والمزاحم له إنما هو التصرف المانع عن رجوع العين بالفسخ كالاستيلاد والتلف والوقف ونحوها، ولا شبهة في ان العين المستأجرة


نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست