responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 347
[ ومن العبد قيمته، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي، والامام ولي من لا ولي له، يقتص، أو يأخذ الدية وليس له العفو. ] (ومن العبد قيمته) بلا خلاف والنصوص شاهدة به [1]. (وما فيه مقدر من الحر) سواء أكانت الجناية، بقطع عضو أو كسره، أو جرحه أو زوال منفعته (فهو بنسبته من دية المرأة والذمي) إن لم تكن الدية أكثر من ثلث الدية الرجل بالنسبة إلى المرأة على ما تقدم في المسألة السابقة مفصلا. الامام ولي دم من لا ولي له الثامنة: (والامام ولي من) قتل و (لا ولي له)، وله المطالبة بالقود، و (يقتص أو يأخذ الدية) بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا، كذا في الرياض، (وليس له العفو) مجانا كما عن الاكثر، وفي الرياض وهو المشهور بين الاصحاب بل كاد أن يكون اجماعا كما في الايضاح والمسالك والروضة، وهو كذلك لعدم مخالف فيه عدا الحلي وهو شاذ. ويشهد به: روايات، منها: صحيح أبي ولاد عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: " على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين " قلت: فإن عفا عنه الامام؟ قال: فقال: " انما هو حق جميع المسلمين

[1] الوسائل باب 5 من أبواب قصاص الطرف وباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست