[... ] وانما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " [1]. وصحيحه الاخر: قال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام: " انه ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين " [2]. وما رواه سليمان بن خالد عنه - عليه السلام - عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: " تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين " [3]. وفي الرياض البحث قليل الفائدة، ويرده: انه إذا لم يكن للامام العفو فعدم ثبوته لنوابه أولى. وأما الاقتصاص وأخذ الدية، فلا كلام في أن عموم أدلة النيابة كاف في ثبوتهما للمجتهد سيما مع تصريح الروايات بأنه حق جميع المسلمين وقد مر الكلام فيه في أواخر كتاب الميراث. [1] الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 1. [2] الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 2. [3] الوسائل باب 60 من أبواب القصاص في النفس حديث 3.