responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 346
[ وكذا من الذمي، ] ويشهد به: الاخبار المتقدمة الدالة على أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية [1]، بضميمة ما دل على أن دية المرأة نصف دية الرجل [2]. فإن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين: ان في قطع أنف المرأة أو يديها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل، وفي قطع إحدى يديها أو رجليها نصف ديتها. ويدل على ذلك أيضا: الاخبار المتقدمة الدالة على أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف [3] (وكذا) الحال (من الذمي)، فلو قطعت احدى يدي الذمي ففيه نصف ديته أربعمائة درهم، وفي الذمية نصف ديتها مائتا درهم، بلا خلاف في شئ من ذلك. ويشهد به مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكر وأربعمائة في الانثى [4]. صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر - عليه السلام -: " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " [5]. فإن مقتضى اطلاقات الروايات وصحيح محمد: ان في قطع يدي الذمي ثمانمائة درهم وفي الذمية أربعمائة، وفي قطع احدى يديه أربعمائة درهم، وفي احدى يديها مائتي درهم.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء.
[2] الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس.
[3] الوسائل باب 44 من أبواب ديات الاعضاء.
[4] الوسائل باب 13 من أبواب ديات النفس.
[5] الوسائل باب 47 من أبواب القصاص في النفس حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست