responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 390
[... ] إنما الكلام في أنه هل يرث الاب من الدية المأخوذة من العاقلة أم لا؟ فالمشهور بين الاصحاب أنه لا يرث منها، وهو الاظهر: لان مقتضى اطلاق صحيح أبي عبيدة وما ماثله ذلك، ومقتضى اطلاق صحيح محمد بن قيس عن الامام الباقر - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: إذا قتل الرجل امه خطاء ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها " [1]. وصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق - عليه السلام -: عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال - عليه السلام -: " إن كان خطاء ورثها وإن كان عمدا لم يرثها " [2]، وإن كان ارثه منها، إلا أن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، والمجمع هو الدية في القتل الخطائي. فالطائفة الاولى تدل على أنه لا يرث منها، والطائفة الثانية تدل على الارث منها، فلابد من الرجوع إلى اخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الاولى للشهرة وللموافقة للكتاب، وهو قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) [3] حيث ان الظاهر منه أن الدية على القاتل ولابد من تسليمها إلى أهل المقتول ومن الواضح كون من يسلم إليه الدية غير من يكون موظفا بالتسليم، ويؤكد ذلك ذيل الاية الكريمة: (إلا أن يصدقوا). تم كتاب فقه الصادق في ليلة الاربعاء ثامن عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1398 والحمد لله أولا وآخرا.

[1] الوسائل باب 9 من أبواب موانع الارث حديث 1.
[2] الوسائل باب 9 من أبواب موانع الارث حديث 2.
[3] النساء: آية 92.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست