responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 345
[ وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة، ديتها. ] عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: " مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين " [1]. ومنها: معتبر سماعة: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: " الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل " [2]. ومنها: صحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث: " جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة " [3]. ومنها: غير ذلك من الروايات الكثيرة، ثم إن الكلام في فروع المسألة تقدم في كتاب القصاص بشكل موسع فلا نعيد. دية أعضاء المرأة والذمي السابعة: (وكل ما) كان (فيه الدية من) أعضاء (الرجل) كالانف واليدين والرجلين وما شاكل (ففيه من المرأة ديتها)، وكل ما كان فيه نصف الدية كاحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه.

[1] الوسائل باب 44 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 44 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست