responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 344
[ ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف. ] - عليه السلام - في الجروح في الاصابع إذا اوضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص " [1] هكذا رواه في التهذيب، المتمم بعدم القول بالفصل. والايراد عليه: بقصور السند، في غير محله بل هو موثق كالصحيح. نعم في الكافي روى هذا الخبر هكذا: عشر دية الاصبع، باسقاط لفظ النصف، لكن عند دوران الامر بين الزيادة والنقصان مقتضى الاصل هو البناء على وجود كلمة النصف. وأما ما في كتاب ظريف المتضمن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقا للقوم في بعضها ومخالفا لهم في آخر منها [2]، فلعدم عمل الاصحاب به لا يعتمد عليه. المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث السادسة: (ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف) بلا خلاف في شئ من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه، وقد تقدم الكلام في القصاص في كتاب القصاص مفصلا. وأما في الدية: فيشهد بذلك جملة من النصوص، منها: صحيح أبان بن تغلب: قلت لابي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال - عليه السلام -: " عشرة من الابل " قلت: قطع اثنين؟ قال: " عشرون " قلت: قطع ثلاثا؟ قال: " ثلاثون " قلت: قطع أربعا؟ قال: " عشرون "، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون

[1] الوسائل باب 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1.
[2] الفقيه جزء 4 ص 54.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست