responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 275
[ وحدها المعصم، وفي شلل اليد ثلثا ديتها ] ولا حكم للاصابع مع قطع اليد اجماعا، لا طلاق النصوص بأن في اليدين أو احداهما الدية أو نصف الدية، ولان ما دل على ثبوت الدية في قطع الاصابع لا يشمل المقام فإنه فيما إذا ورد القطع على الاصابع، لا على اليد كما في ما نحن فيه. (وحدها) أي اليد التي لها الدية (المعصم) أي الزند والمفصل الذي بين الكف والذراع موضع السوار، بلا خلاف بل عليه الاجماع كما عن كشف اللثام، وهو القرينة على المراد منها في الاخبار، فلا يصغى إلى ما عن علم الهدى - ره - من اجمالها وانصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الاصابع لو سلم، ضرورة احتمال الصدق على البعض كالكل. ولو قطع معها مقدار من الزند، فالمشهور بين الاصحاب أن فيه دية قطع اليد والارش لقطع الزائد، وقيل ان في الزائد بعض من الدية المجعولة للذراع ويعتبر المساحة كما في كل ما له مقدر، وعن الكاشاني وقواه الشهيد الثاني واختاره الاستاذ الاقتصار على الدية، وهو الاظهر فان اليد اسم للجامع، والكف من الزند أقصر أفرادها، فيصدق على المقطوع اليد من فيشملها ما دل على أن في قطع اليد الواحدة نصف الدية، ومنه يظهر أنه لو قطع اليد من المنكب كان فيه دية اليد فحسب كما هو المشهور بين الاصحاب على ما أفاده الشهيد في الروضة على ما حكى. نعم لو قطع ذراع لا كف لها ففيها نصف الدية، وكذا في العضد: لما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية. (وفي شلل اليد ثلثا ديتها) بلا خلاف وعن الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه. ويشهد به صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: " إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست