responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 276
[ وفي الشلاء ثلث الصحيحة ] اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " [1]، بل قوله: " وكذلك " إلى آخره، يدل على عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو ولا يختص بمورد. ويؤيده: ما سيأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث الدية فيكون في مجموع الشلل وقطعه تمام الدية. وبازاء هذا الصحيح جملة من النصوص، لاحظ صحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام -: " في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت "، الحديث [2]. وصحيح يونس انه عرض على الامام الرضا - عليه السلام - كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلمه ألف دينار - إلى أن قال: - والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار [3]. ومعتبر زرارة عن الامام الصادق - عليه السلام - " في الاصبع عشر من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت " [4]، ونحوها غيرهما. ولكن يقدم الصحيح عليها، للشهرة، ومخالفة العامة فان ظاهر المغني اتفاق العامة على أن في شلل كل عضو تمام دية ذلك العضو. (وفي) قطع اليد (الشلاء ثلث) دية اليد (الصحيحة) بلا خلاف، ويشهد به: خبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر - عليه السلام - عن أصابع الرجلين: أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية، قال: فقال لي: - إلى أن قال: - " وكلما كان

[1] الوسائل باب 39 من أبواب ديات الاعضاء حديث 5.
[2] الوسائل باب 39 من أبواب ديات الاعضاء حديث 3.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[4] الوسائل باب 39 من أبواب ديات الاعضاء حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست