responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 274
[ وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الاسنان، كالصبي وفاقد الاسنان، ومع الاسنان ديتان، وفي كل يد نصف الدية. ] دية اللحيين التاسع: اللحيان، وهما العظمان الذان يلتقيان في الذقن ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الاسنان. (وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الاسنان كالصبي وفاقد الاسنان، ومع الاسنان ديتان) لهما وللاسنان بالحساب، ولا يدخل شئ منهما، تحت الاخر، بلا خلاف في شئ من ذلك بين الاصحاب، ويشهد لثبوت الدية فيهما، ما دل من النصوص المتقدمة: ان كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية، ولعدم التداخل مع الاسنان ما تقدم من اصالة عدم التداخل في امثال المقام. العاشر: اليدان وفيهما الدية كاملة (وفي كل يد نصف الدية) بلا خلاف بين الاصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد بذلك نصوص مستفيضة: منها ما دل من النصوص على ان ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية وفي بعضها التصريح باليدين، لاحظ صحيح ابن سنان المتقدم [1]. ومنها معتبر ظريف المصرح بذلك في مواضع متعددة بأن دية اليد خمسمائة دينار [2]. ومنها ما سيمر عليك.

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 9 و 10 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست