responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 256
[... ] - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " [1]. وصحيح هشان بن سالم عنه - عليه السلام -: " كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية " [2]. ومعتبر سماعة قال: سألته عن اليد؟ قال: " نصف الدية - إلى أن قال: - والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية " [3]. وقد استدل المفيد للقول الثاني: بأن السفلى تمسك الطعام والشراب وترد اللعاب وأن شينها أقبح من شين العليا، وذكر القائلون به ان بذلك روايات، وعن الغنية والمبسوط، الاجماع عليه. أقول: أما الاجماع فهو كما ترى، وأما الاخبار فلم يصل إلينا، إلا أن يراد بها ما نشير إليه، وأما ما أفاده المفيد فيمكن أن يكون نظره إلى ما في خبر أبان بن تغلب الاتي لان السفلى تمسك الطعام وما في كتاب ظريف الاتي ان أمير المؤمنين - عليه السلام - فضلها أي السفلى لانها تمسك الماء والطعام. وما في معتبر إسحاق بن عمار انما يكون القصاص من أجل الشين [4] وإلا فمن المستبعد جدا استدلال المفيد بالوجوه الاستحسانية، ولا يتم شئ منها لانها من قبيل الحكم لعدم صلاحية شئ منها لتعين المقدار، ولذا ذكر في الاخبار للتعيين غير ذلك كما سيمر عليك. وأما القول الثالث: فقد استدل له: بخبر أبان بن تغلب عن الامام الصادق - عليه

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 12.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 10.
[4] الوسائل باب 23 من أبواب قصاص الطرف حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست