responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 257
[... ] السلام - قال: " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء " [1]، وفي محكى التحرير والشرائع، ذكره ظريف في كتابه أيضا عن أمير المؤمنين - عليه السلام -. ولكن الخبر ضعيف بأبي جميلة، وما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: " وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها " قال ظريف: فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذلك فقال: " بلغنا أن أمير المؤمنين - عليه السلام - فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان فلذلك فضلها في حكومته " [2]. ولكن يعارضه معتبر سماعة المتقدم والترجيح معه: لموافقته للسنة، وهي النصوص الدالة على أن في الشفتين الدية كاملة فان لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك، على أنه شاذ نادر لعدم افتاء الاصحاب غير الاسكافي وابن بابويه به، فالترجيح لمعتبر سماعة من وجوه. فان قيل: ان خبر ظريف مخالف للعامة فلم لا يقدم مع أن المخالفة للعامة من

[1] الوسائل باب 5 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[2] الوسائل باب 5 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست