[ وفي كل شفة نصف الدية. ] ثلث دية الاذن، لا ثلث دية الشحمة. دية الشفتين الخامس: الشفتان، وفيهما الدية كاملة بلا خلاف فيه بين المسلمين، وعليه الاجماع في كثير من الكلمات. والشاهد به عدة من الروايات الاتي طرف منها، (و) انما اختلف الاصحاب (في) دية (كل شفة) على انفرادها على أقوال: أحدها: ان في كل واحدة (نصف الدية) لا يفضل إحداهما على الاخرى بزيادة، ذهب إليه ابن أبي عقيل، والمحقق في الشرائع والنافع، والمصنف في القواعد والارشاد والتحرير وهنا، والشهيدان في اللمعتين. ثانيها: ان في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين، ذهب إليه الشيخان في المبسوط والمقنعة، والديلمي، وأبو الصلاح، وابنا زهرة وادريس، والكيدري، وابن سعيد، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه. ثالثها: ان في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والنهاية، وحكى عن المقنع، والهداية، والمهذب البارع، والوسيلة، والصهرشتي، والطبرسي، وابن حمزة، والمصنف في المختلف. رابعها: ان في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية، حكي عن الاسكافي وابن بابويه. يشهد للاول: جملة من النصوص، كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق