responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 254
[ وكذا في خرمها ] شحمة الاذن بثلث دية الاذن " الحديث [1]. وخبر عبد الرحمان عن جعفر عن أبيهما - عليه السلام -: " انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها - إلى أن قال: - وفي شحمة الاذن ثلث ديتها " الحديث [2]. وخبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ان عليا - عليه السلام - قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن " [3]. وحيث عرفت اعتبار خبر غياث يظهر أن ما في الشرائع من رمي ما يدل على هذا الحكم بالضعف وانجباره بالعمل، غير تام، وأما الشهيد الثاني في المسالك، والسيد في الرياض، فكأنهما تخيلا انحصار المدرك بخبر مسمع ولذلك قالا انه ضعيف من وجوه. صرح بعض الاصحاب بأن في خرم الشحمة ثلث دية الاذن، وإلى ذلك نظر المصنف - ره - حيث قال: (وكذا في خرمها) وعن جماعة الميل إليه، وعن الحلي ان في خرمها ثلث دية الشحمة، وفي المسالك وهذا اللفظ ذكره الشيخ وتبعه الجماعة ولا سند له يرجع إليه في تفسيره. ولكن يمكن الاستدلال له: بصحيح يونس ومعتبر ابن فضال عن أبي الحسن - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دية جراحة الاعضاء كلها - إلى أن قال: - وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه " الحديث [4]. وقد صرح بذلك في دية عدة من الاعضاء في معتبر ظريف وبه يظهر ان الثابت

[1] الوسائل باب 43 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 43 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2.
[4] الوسائل باب 2 من أبواب الشجاج والجراح حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست