responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 253
[ وتقسط الدية على أجزائها، وفي الشحمة ثلث ديتها، ] - عليه السلام -: " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " الحديث [1]. وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام - في الرجل يكسر ظهره، قال - عليه السلام -: " فيه الدية كاملة - إلى أن قال: - وفي الاذنين الدية وفي احداهما نصف الدية " الحديث [2]. ومعتبر سماعة: وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها [3] ونحوها غيرها. ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الاذن الصحيحة والصماء، مع أن الصمم ليس نقصا في الاذن وانما هو نقص في السماع. (و) كيف كان ف‌ (تقسط الدية على أجزائها) بحساب ذلك بأن يعتبر مساحة المجموع من أصل الاذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثلث فالثلث وهكذا، ويعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلاف في ذلك. ويدل عليه: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " في الاذنين إذا قطعت احداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك " [4]. (و) لكن (في الشحمة) أي شحمة الاذن (ثلث ديتها) على الاشهر الاقوى بل لا أجد فيه خلافا من أحد، مع أنه في الغنية، وعن الخلاف أن عليه اجماعنا كذا في الرياض. ويشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " انه قضى في

[1] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.
[2] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 4.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب ديات الاعضاء حديث 9.
[4] الوسائل باب 7 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست