responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 252
[ وفي كل اذن نصف الدية ] شئ واحد، وإن استند إلى ما هو ظاهر تعليله، فلا دليل، بل الدليل على خلافه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. واستدل للثاني: بالاجماع: وهو كما ترى، فان المشهور على خلافه. فالصحيح هو الثالث، ويشهد به: معتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - " أنه قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع، وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف " [1]. وخبر عبد الرحمان عن جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - في حديث: " وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية ". وقد أورد عليهما بضعف السند، ولكنه لا يتم في الاول فان توهم الضعف، اما من جهة غياث، أو لاجل ما في الوسائل من عد الحسن بن محمد بن يحيى من رجاله وهو مجهول، وشئ منهما لا يتم فان غياث بن إبراهيم ثقة وإن كان بتريا، والسند ليس كما في الوسائل بل الصحيح، الحسن عن محمد بن يحيى، وهو مردد بين ابن محبوب وابن علي بن الفضال وابن محمد الحضرمي وقد روى عنهم العباس بن معروف وكلهم ثقات، فإذا لا اشكال في الخبر سندا، فالاظهر أن فيه ثلث الدية. دية الاذنين الرابع: الاذنان، وفيهما دية كاملة (وفي كل اذن نصف الدية) بلا خلاف بين الاصحاب، وعن الغنية الاجماع عليه. ويشهد به: جملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق

[1] الوسائل باب 43 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست