responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 251
[ وفي الروثة، وهي الحاجز، نصف الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية ] فانه يدل على أن في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا أو يدا أو رجلا أو غير ذلك ثلث دية ذلك العضو. وخبر الحكم بن عتيبة عن الامام الباقر - عليه السلام - في حديث: " وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " (2). (وفي) قطع (الروثة وهي الحاجز) كما في المتن والشرائع، ومجمع المارن كما عن ابن بابويه وصاحبي الكنز والايضاح، وطرف الانف كما عن أهل اللغة، وفي الصحيح الاتي على نقل الشيخ الكليني - قده -، وأيضا فسر الخيشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة (نصف الدية) كما هو المشهور على ما في المسالك. ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الانف، قال: " فإن قطع روثة الانف وهي فديته خمسمائة دينار نصف الدية " الحديث (3). (وفي) دية قطع (أحد المنخرين) خلاف، فعن الشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، والمحقق في النافع، والماتن هنا أنها (نصف الدية)، وعن الكيدري، والتقي، وابن زهرة، أنها ربع الدية، وعن الاخير دعوى الاجماع عليه، والمشهور بين الاصحاب أنها ثلث الدية، وعلل الشيخ ما اختاره بأن فيه اذهاب نصف الجمال والمنفعة فتكون ديته نصف دية الانف. وفيه: انه إن استند في هذه العلة إلى ما دل على أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية، فهو لا يشمل المقام، لان مجموع الانف (1) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الاعضاء حديث 2. (2) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1. (3) الوسائل باب 4 من أبواب ديات الاعضاء حديث 1.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 26  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست