responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 209
[... ] 1 - عدم الاحتياج إلى الحاكم وجواز استقلال الولي فيه، اختاره الشيخ في موضع من المبسوط والمحقق في المنافع والمصنف في أحد قوليه وأكثر المتأخرين بل عامتهم. 2 - وجوب الرفع إلى الحاكم ذهب إليه الشيخ - ره - في موضع آخر من المبسوط والخلاف على ما حكى، وعن المقنعة والمهذب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك وعن الغنية نفي الخلاف فيه وعن الخلاف الاجماع عليه. ويشهد للاول إطلاقات الآيات [1] والروايات [2] الدالة على جواز قصاص الولي من الجاني، واشتراطه بذلك ينفى بالاطلاق وبالاصل. استدل للثاني في المسالك، بعظم خطره والاحتياج في إثباته، وبأن استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة وزجر الناس، وفي غيرها، وبالاجماع المنقول، وبالقياس على الحدود بالطريق الاولى. وبمفهوم خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة " [3]، وباحتياج إثبات القصاص واستيفاءه إلى الاجتهاد للاختلاف، وفي كل نظر. أما الاول فلان عظم خطره يقتضي عدم جواز القصاص ما لم يثبت جوازه، والكلام فيما إذا ثبت جوازه في اشتراط اذن الحاكم وعدمه. وأما الثاني: فلان مقتضى السياسة عدم الاستيفاء ما لم يثبت، لا الرفع إلى الحاكم بل ربما يقال انها تقتضي مباشرته. وأما الثالث: فلعدم حجيته سيما مع مخالفة الاكثر.

[1] البقرة آية 179 و 187 و 194، المائدة آية 45.
[2] الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس - كتاب الديات.
[3] الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 8.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست