responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 208
[... ] ما دل [1] على أن الانبات امارة البلوغ الحكم به في الفرض، بالجملة تسالم الاصحاب على هذه القاعدة مما لا يقبل الانكار. ويشهد به مضافا إلى ذلك: ما دل [2] من الاخبار على أن العدة والحيض إلى النساء فإذا ادعت صدقت. وفي بعض الاخبار على ما أفاده الكني - قده - في محكى كتاب القضاء التعليل بأنه يتعذر عليها الاشهاد. ولعله إلى ذلك نظر القوم في تعليلهم سماع الدعوى في أمثال هذه الموارد بتعذر اقامة الشهادة. وظاهر كلمات القوم حيث ذكروا جملة من صغريات هذه الكبرى الكلية في كتاب القضاء في ذيل أحكام الحلف بعد أن ذكروا انه لا يجري في الحدود أن مرادهم ذلك حتى في مقام النزاع. ولكنه مشكل لما مر من أن الفصل للخصومة والدعوى المسموعة لابد وأن يكون إما بالبينة أو باليمين، فلا وجه لعدم اليمين عليه اللهم إلا أن يقال انه مع كون المدعى به شيئا لا يعلم إلا من قبله، لا يتصور النزاع والمخاصمة فيه لعدم امكان العلم به من غير ناحيته، ولا اقامة البينة عليه. وعليه فيصح إطلاق كلامهم انه يسمع قوله بلا يمين. كيفية التوصل إلى الحق المسألة الثانية: في التوصل إلى الحق، وهو إما عقوبة أو مال. والاول إما قصاص أو حد، أما الدية فهي داخلة في المال. وأما القصاص ففيه قولان:

[1] الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح حديث 8 وباب 14 من أبواب عقد البيع حديث 1 وباب 65 من أبواب جهاد العدو حديث 3.
[2] الوسائل باب 24 من أبواب العدد وباب 47 من الحيض وباب 25 من أبواب عقد النكاح.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست