responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 210
[... ] وأما الرابع: فلمنع الاولوية لعدم مقطوعية العلة. وأما الخامس: فلانه لا مفهوم للوصف، مع أن كل قصاص شرعي فهو بأمر الامام - عليه السلام - واذنه. أضف إلى ذلك ان غاية مدلوله على فرض الدلالة ثبوت الدية عليه لو اقتص بغير اذن الامام لا عدم جوازه. وأما السادس: فلخروج محل الخلاف عن مورد النزاع فإن الكلام في مورد ثبت جواز القصاص، فالاظهر عدم وجوب الرفع إلى الحاكم. والظاهر عدم وجوب الرفع في قصاص الطرف أيضا لعموم أدلته. وأما الحد: فالظاهر انه لا يجوز المبادرة إليه بدون اذن الحاكم، للاجماع. ولخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال - عليه السلام -: " اقامة الحدود إلى من إليه الحكم " [1] وقد تقدم ان الحكم انما هو وظيفة المجتهد الجامع للشرائط في زمان الغيبة. المقاصة ودليلها هذا كله إذا كان الحق عقوبة وأما إن كان مالا، فتارة يكون عينا، واخرى يكون دينا. وعلى التقديرين تارة يكون المطلوب منه مقرا به باذلا غير مماطل ولا معتذر، واخرى لا يكون كذلك فهيهنا فروع، وقبل التعرض لها لابد من ذكر أدلة جواز المقاصة الذي لا خلاف فيه في الجملة بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات وهي آيات وروايات. أما الآيات: فقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

[1] الوسائل باب 31 من أبواب كيفية الحكم حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست