responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 555
[ فجنى عليه فهو هدر ] عود فجنى عليه فهو هدر) وقد مر الكلام في ذلك كله مفصلا في المسألة الثالثة من مسائل الفصل الثاني عشر، فراجع. قد تم كتاب الحدود في عصر يوم الجمعة غرة صفر - 1389 والحمد لله أولا وآخرا قد تم الجزء الخامس والعشرون من فقه الصادق ويتلوه الجزء السادس والعشرون والحمد لله أولا وآخرا والخبران المتقدمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد وأن يطرحان لاعراض الاصحاب عنهما لا غير، ثم إن ما في الخبرين من الضرب إلى أن احمرت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنه حكاية فعل، ولعله كان الامام - عليه السلام - رأى تعزيره بهذا النحو. فالاظهر أنه لا حد لتعزيره بل ما يراه الحاكم. (ويثبت بشهادة عدلين) لعموم أدلة (3) حجيتها (أو الاقرار مرة) لعموم دليله (4)، وفي اشتراط الاقرار مرتين أو الاكتفاء به مرة كلام مرة في نظائره، والاحوط رعاية مرتين. (الرابعة: للانسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب الاسهل فإن لم يندفع انتقل إلى الاصعب، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو (1) الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 1. (2) الوسائل باب 3 من أبواب نكاح البهائم حديث 2. (3) الوسائل باب 5 و 15 من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء. (4) الوسائل باب 3 من كتاب الاقرار.



نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست