responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 207
[... ] المشتمل على لفظ الاقرار ونفوذه في حق مولاه وعليه ونفوذ إقرار الوكيل والامين في الجهة الراجعة إلى أمانته، انتهى. ولتمام الكلام في هذه الكبرى الكلية محل آخر. قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي وأما الخامسة: وهي كبرى سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي. فالظاهر انها في الجملة إجماعية. وقد استدل بها الفقهاء في موارد خاصة وظاهرهم كونها من المسلميات وقد ذكر الاصحاب مواضع يقبل فيها قول المدعي بغير بينة ولا يمين، وقد ذكرها الشهيد الثاني في المسالك وأنهاها إلى اثنين وعشرين موضعا. واستدلوا في جملة منها بهذه القاعدة. إليك تلكم الموارد: 1 - دعوى الصبي الحربي الانبات بعلاج ليلحق بالذراري فلا يقتل. 2 - دعوى البلوغ بالاحتلام بل والانبات بناء على أن محله من العورة. 3 - ما لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية بناء على وجوبها عليه مع الاسلام بعده. 4 - ادعاء صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول. 5 - ما لو خرص عليه فادعى النقصان. إلى غير تلكم من الموارد التي استدلوا للحكم بهذه القاعدة. وقد تنظر بعض الاصحاب في بعض تلك الموارد لا للتشكيك في هذه القاعدة بل لجهات اخر، مثلا اورد على الحكم في المورد الاول، بأن مقتضى إطلاق


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست