responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 206
[... ] بالملكية الاعتبارية، والمراد بها أن من له التصرف في شئ وإن لم يكن ملكا له ولا له السلطنة المطلقة عليه كالوكيل والعبد المأذون ومن ماثل كان إقراره ماضيا ونافذا. ثم إن المراد بنفوذ إقراره ليس كون إقراره كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له حتى انه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه، بل المراد به: إما أن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الاصيل كنفوذ إقراره وإن لم يترتب عليه جميع آثار إقراره، من غير فرق بين أن يقع هناك دعوى وبين أن لا تكون، ولا بين أن يكون الدعوى مع الاصيل أو مع ثالث، فلو اخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الاصيل لو ادعى عليه بقاء الدين. أو أن قوله يقبل بالنسبة إلى الاصيل لو أنكره فيختص بالتداعي الواقع بينهما، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الاصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الاصيل. والمتيقن هو الثاني. فالوجه في ثبوتها الاجماع قال الشيخ الاعظم - ره -: القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى انه ما من أحد من الاصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها، انتهى. وبناء العقلاء عليه كما في إقرار العقلاء على أنفسهم. وإليه نظر بعض الفقهاء حيث قال: إن السيرة قائمة على معاملة الاولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الاصيل في إقرارهم كتصرفاتهم. وقد أفاد المحقق العراقي - ره - في وجه ثبوتها انها من القواعد الاصطيادية من مدارك مختلفة واردة في مقامات خاصة كما ورد النص [1] في العبد المأذون في التجارة

[1] لم أظفر به في كتب الحديث والفتوى.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 25  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست