responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 81
[... ] فوجد بها عيبا بعد مادخل بها؟ فقال - عليه السلام -: (إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق) [1]. وحملها على ما لو دخل بها دبرا بعيد غايته سيما في الاولين بل لا يمكن فيهما نعم الظاهر اعتبار المنع من كمال المجامعة كما يشهد به التعليل في خبر الحسن وصحيح الكناني ولو تمكن من كمال المجامعة مع الصعوبة فهل هو ملحق بما لو لم يتمكن منه ام يلحقه حكم ما يمكن؟ وجهان من عموم قوله: (وينقبض زوجها عن مجامعتها) ومن قوله - عليه السلام -: (هذه لا تحبل) فانه إذا لم يكن في قعر الرحم مانع عن كمال المجامعة فالظاهر انها تحبل وجهان اظهرهما الثاني. واما الافضاء فقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في باب المصاهرة. واما العمى فالمشهور بين الاصحاب كونه من العيوب الموجبة للخيار. ويشهد به جملة من النصوص لاحظ صحيح داود بن سرحان عن الامام الصادق - عليه السلام -: في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال - عليه السلام -: (ترد على وليها ويكون له المهر على وليها وان كان بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها) [2]. وموثق ابن مسلم عن الامام الباقر - عليه السلام -: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء وزاد في الفقيه الجذماء [3] وعن ظاهر الشيخ في المبسوط انه ليس بعيب فانه عد عيوب المرأة ستة ثم قال وفي اصحابنا من الحق بها العمى وكونها محدودة في الزنا. ويظهر ضعفه مما قدمناه فان قيل ان مقتضى مفهوم الحصر في صحيح الحلبي وقوله - عليه

[1] الوسائل باب 2 من ابواب العيوب حديث 1.
[2] ذكر صدره في الباب 1 و 2 من الوسائل من ابواب العيوب والتدليس وذيله في الباب 4 منها.
[3] الوسائل باب 1 من ابواب العيوب والتدليس حديث 12.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست