responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 80
[... ] ومنها غير ذلك من النصوص الكثيرة الآتية جملة اخرى منها. انما الكلام في حقيقته والكلام فيها وقع في جهات: الاولى: في اتحاد العفل والقرن وعدمه ولا يهمنا البحث في ذلك بعد تفسير الامام - عليه السلام - احدهما بالاخر كما في صحيح عبد الرحمن المتقدم وذكر كل واحد منهما في جملة من النصوص المتقدمة فكل منهما عيب موجب للرد ان اختلفا. الثانية: في ان القرن هل هو لحم ينبت في الفرج أو عظم كالسن ينبت في الرحم يمنع من الوطء؟ كما صرح بكل منهما جمع من اهل اللغة والظاهر كونه للاعم منهما بل ومن غيرهما فعن المغرب: القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه اما غدة غليظة أو لحمة مرتفعة أو عظم ونحوه عن الصحاح وهو المستفاد من النصوص لاحظ التعليل في خبر ابن صالح المتقدم ونحوه صحيح الكناني. الثالثة: في انه هل هو عبارة عن شئ يخرج من قبل المرأة الى خارج القبل ويكون كالادرة للرجال وهي وزان غرفة انتفاخ الخصيتين أو انه عبارة عن شئ يكون في باطن القبل والظاهر كونه اعم ولو من حيث هذا الحكم كما يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع. الرابعة: في انه هل يختص الحكم بما إذا منع القرن من المجامعة رأسا أو يعم ما لو كان مانعا عن كمال المجامعة ام يعم ما لو امكن كمال المجامعة؟ وجوه واقوال نسب الاول الى الاكثر وصاحب الجواهر - ره - يدعي ان المشهور بين الاصحاب هو الثاني ويشهد لعدم اعتبار المنع من المجامعة رأسا: قوله - عليه السلام - في خبر الحسن وصحيح الكناني المتقدمين: (وينقبض زوجها عن مجامعتها). وصحيح ابي عبيدة عن الامام الباقر - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة من وليها


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست