responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 82
[... ] السلام - في صحيح عبد الرحمان ورفاعة فاما ما سوى ذلك فلا عدم الفسخ بالعمى. قلنا: ان الصحيح والموثق اخصان منها فيقدمان عليها. العرج من العيوب الموجبة للخيار واما العرج فكونه موجبا لثبوت حق الفسخ هو المشهور بين الاصحاب وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي في المهذب والصدوق في المقنع عدم كونه موجبا له ثم ان القائلين بكونه موجبا له اختلفوا على اقوال: منها: ما في المتن والشرائع والقواعد وعن الارشاد وهو ان الموجب خصوص العرج الموجب للاقعاد. ومنها: ما عن السرائر والمختلف والتحرير وهو كون الموجب هو العرج البين وان لم يبلغ حد الاقعاد. ومنها: ما عن الاسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وابي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن حمزة وهو كون الموجب له هو العرج مطلقا. يشهد لكون العرج موجبا لثبوت الخيار له مطلقا: صحيح داود وموثق محمد المتقدمان. واستدل لعدم كونه من العيوب مطلقا: بالحصر المستفاد من صحاح الحلبي ورفاعة والبصري المتقدمة فانه حصر فيها العيوب الموجبة لثبوت الخيار بغير العرج. وصرح في الاخيرين بانه لايرد بغير ذلك وهذا الوجه اوجب نوع توقف في الحكم لصاحب الحدائق - ره - ولا يصح الجواب عن ذلك بانه حيث ثبت كون الافضاء والعمى من الموجبات للخيار وهما ليسا من الاربعة فلا بد وان تحمل


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست