responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 505
[... ] ولا مهر لها ولا ميراث) [1]. والمراد بالبطلان في هذه النصوص هو عدم الصحة على وجه يترتب عليه جميع احكام النكاح حتى بعد الموت من الميراث والعدة لا عدم الصحة بقول مطلق والالزم عدم جواز وطئها في مرضه بذلك مع ان النصوص صريحة في جوازه. ولو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوجها فيه أو مات بعد الدخول فلا اشكال في صحة النكاح ولزومه وترتب جميع احكامه عليه. ويشهد به في الفرض الاول صحيح زرارة وبه يقيد اطلاق الموت في الاولين. وفي الفرض الثاني جميع نصوص الباب ولو ماتت هي قبل الدخول ثم مات هو في مرضه فمقتضى اطلاق النصوص انه لا يرثها فانها تدل على بطلان النكاح لو مات في مرضه ولم يدخل بها كان عدم الدخول من جهته أو من جهتها. فما عن الروضة وفي الرياض من انه يرثها لان الحكم على خلاف الاصول المقررة في الكتاب والسنة فيقتصر فيه على مورد المعتبرة وهو موته خاصة في غير محله فان مورد النصوص وان كان موته ولكن ليس المفروض في جميعها موته قبل موتها بل موته قبل الدخول وفي ذلك المورد حكم ببطلان النكاح وهو شامل للفرض ومقتضى بطلان النكاح عدم ترتب احكامه منها انه لو ماتت هي قبل موته لا يرثها ومع اطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقن وبذلك يظهر انه لو مات قبل الدخول لا يترتب عليه احكام المصاهرة المترتبة على التزويج ولو لم يدخل فتدبر. قد تم الجزء الثاني والعشرون من فقه الصادق ويتلوه الجزء الثالث والعشرون من أول مباحث العدة.

[1] الوسائل باب 18 من ابواب ميراث الازواج حديث 3.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست