responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 79
[... ] الغدير فدعا عليه ببياض لاتواريه العمامة: ان البرص هو البياض. ونحوه في الشهادة بذلك مضمر البصري: في الرجل إذا تزوج المراة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها [1] وان كان الاظهر عدم دلالة شئ منهما على الاختصاص لعدم ثبوت المفهوم لشئ منهما. وبالجملة المتيقن منه هو البياض وفي غيره لابد من الرجوع الى اهله فان احرز كونه برصا فلا كلام والا فلا يكون موجبا للرد للاصل قال في محكي المسالك: انه يشتبه بالبهق في القسمين والسببين قال: والفرق بينهما ان البرص يكون غايصا في الجلد واللحم والبهق يكون في سطح الجلد خاصة ليس له غرز وقد يتميزان بان يغرز فيه الابرة فان خرج منه دم فهو بهق وان خرج منه رطوبة بيضاء فهو برص انتهى. من عيوب المرأة القرن واما القرن - بسكون الراء وفتحه - فثبوت الخيار له به متفق عليه. وتشهد به نصوص كثيرة منها صحيحا الحلبي والبصري المتقدمان ومنها خبر الحسن بن صالح عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امراة فوجد بها قرنا قال - عليه السلام -: (هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على اهلها) الحديث [2]. ومنها صحيح عبد الرحمن عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث: (وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فاما ما سوى ذلك فلا) [3].

[1] الوسائل باب 3 من ابواب العيوب والتدليس حديث 2.
[2] الوسائل باب 1 من ابواب العيوب والتدليس حديث 3.
[3] الوسائل باب 1 من ابواب العيوب والتدليس حديث 13.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست