responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 78
[... ] المتقدم الذي اشكل بشموله للرجل لا اشكال فيه من هذه الجهة هنا. اضف إليه بعض نصوص اخر لاحظ صحيح عبد الرحمان عن الامام الصادق - عليه السلام -: (المرأة ترد من اربعة اشياء: من البرص والجذام والجنون والقرن - وهو العفل - ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا) [1] ونحوه غيره. واما الجذام والبرص فلا خلاف في كونهما من موجبات ثبوت الخيار له والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به وانما وقع الكلام في حقيقتهما ففي الشرائع وغيرها: الجذام: هو الذي يظهر معه يبس الاعضاء وتناثر اللحم والظاهر كونه مرضا معروفا عند اهله واثره البين ما افيد وبدون ذلك قد لا يحرز المرض الا اهله والمأخوذ في الدليل هو عنوان الجذام فكل ما صدق عليه ذلك واحرز ولو باخبار اهل الخبرة يترتب عليه هذا الحكم. واما البرص فقد وقع الخلاف في انه خصوص البياض الذي يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج كما عن القاموس أو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم كما في الشرائع أو الاعم منه ومن السواد كما عن الشهيد الثاني في المسالك قال فيها: انه مرض معروف يحدث في البدن يغير لونه الى السواد أو الى البياض لان سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدث الاسود وقد يكون غلبة البلغم فيحدث الابيض. وعن مجمع البحرين: البرص لون مختلط حمرة وبياضا أو غيرهما ولا يحصل الا من فساد المزاج وخلل في الطبيعة. وفي الحدائق والمفهوم من دعاء امير المؤمنين - عليه السلام - على انس لما لم يشهد بخبر

[1] الوسائل باب 1 من ابواب العيوب والتدليس حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست