responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 77
[ وسبعة في المراة الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد ] (قرات في كتاب علي - عليه السلام - ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر) [1] ونحوهما غيرهما واما العرج فلا دليل له سوى الاولوية ان ثبت كونه من عيوب المرأة الموجبة للخيار. ولكن يرد على الاول: منع القطع بالاولوية والظنية منها لا تكفي. ويرد على الثاني: انه بازاء تلكم النصوص نصوص لاحظ صحيح رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله ايرجم؟ قال - عليه السلام -: (لا) قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل ان يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (لا) [2]. فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وان ابيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالمتعين طرح الاولى لمخالفتها للمشهور مع ان هذه النصوص لاتدل على ثبوت الخيار لها وانما تدل على لزوم التفريق مع انها في الزنا بعد العقد قبل الوطء واما العرج فهو ممنوع اصلا وفرعا فالاظهر عدم كون شئ منها موجبا للفسخ. عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج (و) العيوب الموجبة لثبوت الخيار للزوج (سبعة في المرأة) على المشهور: (الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعمى والاقعاد) اما الجنون فثبوت الخيار به له مورد اتفاق النص والفتوى وقد مر الكلام فيه موضوعا وحكما في عيوب الرجل وقد عرفت انه لافرق بين السابق على العقد واللاحق والحكم في المقام اوضح إذ صحيح الحلبي

[1] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب والتدليس حديث 3.
[2] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب والتدليس حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست