responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 76
[... ] فلا بد من طريق الى التخلص ولا طريق للمراة الا الخيار وبان النص والفتوى متفقان على انهما عيبان في المرأة مع وجود وسيلة الرجل الى الفراق بالطلاق وهذا يقتضي كونهما من العيوب الموجبة للفسخ لها في الرجل بطريق اولى وباداء عدم الخيار الى الضرر المنفي. ولكن يرد الاول: انه يمكن التخلص مع التضرر باجبار الحاكم له بالطلاق أو انتزاعها منه الى حصول العلاج مع انه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الامراض المعدية ولم يقل به احد. ويرد الثاني: منه الاولوية القطعية ويرد الثالث: ما تقدم من ان قاعدة نفي الضرر لا تصلح لاثبات الخيار فالصحيح ما ذكرناه نعم لا باس بذكر الوجه الثاني مؤيدا له. العمى والعرج والزنا ثم ان المنسوب الى القاضي والاسكافي: ان العمى من العيوب الموجبة لثبوت الخيار للمراة وعن الاسكافي اضافة العرج والزنا. واستدل للاول منها: بان العمى من العيوب الموجبة للخيار للرجل فيثبت به الخيار للمراة للاولوية فان للرجل التخلص بالطلاق. واستدل لكون الزنا موجبا له: بجملة من النصوص كخبر علي بن جعفر عن اخيه عن رجل تزوج بامراة فلم يدخل بها فزنا ما عليه؟ قال - عليه السلام -: (يجلد الحد ويحلق راسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة) [1]. وخبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - عن ابيه - عليه السلام - قال:

[1] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب والتدليس حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست