responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 75
[... ] كصفوان وابان المانع من اضرار جهالة الراوي المروي عن عباد الضبي عن الامام الصادق - عليه السلام - في العنين: (إذا علم انه عنين لا ياتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لايرد من عيب) [1]. ولكن يرد عليه: اولا: انه لو تمت دلالته حيث تكون تلك بالعموم فيخصص بصحيح الحلبي المتقدم في الجنون انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل وقد مر عدم اختصاصه بعيوب المرأة اللهم الا ان يقال ان النسبة حينئذ بين الخبرين عموم من وجه والترجيح مع النافي لكونه المشهور بين الاصحاب. ويمكن دفعه: بان هذه الشهرة الفتوائية غير المستندة الى طرح الخبر بل الى توهم اختصاصه بعيوب المرأة لا تصلح ان تكون مرجحة فيرجع الى المرجح الثاني وهو صفات الراوي وهي تقتضي تقديم الصحيح. وثانيا: انه حيث لا يمكن الجمع بين قوله في الخبر والرجل لايرد من عيب وحكمه في صدر الخبر برد العنين فيحمل الخبر على ان المراد به ان الرجل لايرد من كل عيب بل من عيوب خاصة وذكر لدفع توهم السائل ان عدم القدرة على الجماع ازيد من مرة واحدة ايضا عيب فلم لا يحكم معه بالتفريق أو على ان المراد ان الرجل لايرد من العيوب الحادثة بعد العقد والجماع وعلى التقديرين لا يدل على عدم الفسخ بالجذام والبرص كما لا يخفى. وقد استدل لثبوت الخيار لها بهما: بانهما من الامراض المعدية باتفاق الاطباء وروى انه - عليه السلام - قال: (فر من المجذوم فرارك من الاسد) [2].

[1] الوسائل باب 14 من ابواب العيوب والتدليس حديث 3.
[2] سفينة البحار ج 1 ص 147.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست