responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 341
[... ] الاصحاب عليه: انه المفهوم من ايجاب نفقة كل من الابوين والاولاد على الاخر فانه إذا كان الوجوب مطلقا لزم فيما كان الاب والولد غنيين ان يجب نفقة الاب على الولد ونفقة ذلك الولد على الاب وهذا كما ترى فالمفهوم عرفا من ايجاب الانفاق على كل منهما للاخر اشتراط الفقر في المنفق عليه فيجب على كل منهما ان ينفق على الاخر ان كان فقيرا ولعل هذا هو السر في اعتبار غنى المنفق الذي اتفقت كلمتهم عليه. الثاني المشهور بين الاصحاب اعتبار عجز المنفق عليه من الاكتساب اللائق بحاله. واستدلوا له: بان النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر ولاوجه لمنع صدق الغنى عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب بل يصدق عليه انه محتاج فان العرف ببابك فاختبر منهم حال ذوي الحرف والصنائع إذا اعرضوا عن شغلهم وظلوا كمن لاشغل له فانه لا يشك احد منهم في عدم صدق الفقير عليهم فهذا مما لا اشكال فيه انما الكلام في انه لم يدل دليل لفظي على عدم وجوب الانفاق على الغني كي يتمسك باطلاقه وانما المخصص لاطلاق الادلة لبي كما مر والمتيقن منه غير ذلك. اللهم الا ان يقال ان المخصص اللبي المجمل إذا كان بحكم القرينة المتصلة كما في المقام يسري اجماله الى العام فلا اطلاق للادلة يشمل القادر على التكسب والاصل يقتضي عدم وجوبه وهذا هو الاظهر فالاظهر اعتبار ذلك بل عن بعضهم ان النافع احتمال اشتراط عدم تمكن القريب من اخذ الزكاة ونحوها من الحقوق وهو غريب فان تلكم الحقوق كهذا مشروطة بالفقر نعم لو اخذها وصار غنيا لا يجب الانفاق عليه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست