responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 342
[... ] الثالث: تجب النفقة ولو كان المنفق عليه فاسقا أو كافرا بلا خلاف بل عن جماعة الاجماع عليه واطلاق النصوص المتقدمة شاهد به مع انه في الوالدين امرنا بمصاحبتهما بالمعروف مع كفرهما الذي هو كالمخصص لما تضمن [1] النهي عن الموادة لمن نصب لله المحادة لو سلم شموله للمقام مع انه ممنوع لعدم صدق الموادة على الانفاق فيثبت في الاولاد لعدم القول بالفصل. الرابع: يشترط في المنفق ان يكون غنيا لما مر وهل يعتبر عجز الفقير الذي لا يجب عليه الانفاق عن الاكتساب؟ وجهان من اطلاق الامر بالانفاق واطلاق الامر باعطائه الاجر للرضاع وان القادر على التكسب غني في الشرع ومن الاقتصار فيما خالف اصل البراءة وغيره على محل اليقين وهو الوجوب بشرط الغني الفعلي وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على الفقير وان كان قادرا على الاكتساب وان الله تعالى قال: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله) [2] ولم يقل فليكتسب اظهرهما الاول كما عن المبسوط والتحرير لان اصل البراءة لا يرجع إليه مع الدليل والقادر على الاكتساب داخل في ذي السعة وفيما آتاه الله تعالى. الخامس: إذا كان له ما يمكنه ان ينففه على نفسه أو زوجته أو قريبه لااشكال في تقدم نفسه لاهمية النفس عند الشارع ولو تمكن زائدا من نفقة نفسه على نفقة زوجته أو قريبه قالوا: يقدم الزوجة. واستدلوا له بان نفقة الزوجة نفقة معاوضة والاولى ان يستدل له بان نفقة الزوجة تثبت في الذمة وليست نفقة القريب كذلك فمن عنده بمقدار نفقة احدهما يشتغل ذمته بنفقة الزوجة فبالنسبة الى القريب يكون فقيرا فلا تجب نفقة القريب. ويمكن ان يستدل له بوجه آخر: وهو ان وجوب نفقة القريب مشروط بالغنى

[1] المجادلة آية 22.
[2] الطلاق آية 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست