responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 340
[ بشرط الفقر والعجز عن التكسب ] عليهم كما مر واما ما في الصحيح السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير فللاتفاق على عدم الوجوب يحمل على الاستحباب وكذا العلوي في يتيم: خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما ياكل ميراثه [1] وقد دلت النصوص على استحباب الانفاق عليهم لاحظ مرفوع زكريا الى ابي عبد الله - عليه السلام -: (من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله) [2]. ونحوه غيره. واما الآية الكريمة: (وعلى الوارث مثل ذلك) [3] فغير دالة على خلاف ما ذكرناه فان الظاهر ان المراد بالوارث هو الصبي الرضيع اي عليه في ماله الذي ورثه مثل ما كان على ابيه من الانفاق على امه كما يشير إليه المرتضوي ولتمام الكلام في الآية محل آخر. شروط وجوب الانفاق واما المورد الثاني: فقد صرح غير واحد بان وجوب الانفاق على المذكورين مشروط (بشرط الفقر والعجز عن التكسب) وغنى المنفق ولا يعتبر شئ آخر فهاهنا فروع: الاول: يعتبر الفقر في المنفق عليه والظاهر انه لا خلاف فيه بل عن ظاهر بعضهم الاجماع عليه. واستدل له: بالاصل السالم عم معارضة الادلة السابقة بعد انصرافها لغير المفروض وهو قابل للمناقشة بمنع الانصراف فالاولى الاستدلال له مضافا الى تسالم

[1] الوسائل باب 11 من ابواب النفقات حديث 4.
[2] الوسائل باب 12 من ابواب النفقات حديث 1.
[3] البقرة آية 233.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست