responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 339
[... ] وحسن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة) [1]. ونحوها غيرها. 2 - المشهور بين الاصحاب انه يتعدى الوجوب الى من علا من الآباء والامهات أو سفل من الاولاد بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل لم يعرف المناقشة من احد سوى المحقق في الشرائع والنافع في آباء الاباء وامهاتهم مع انه قال: اشبهه واظهره الوجوب. ويشهد به مضافا الى صدق الوالدين والولد على الجميع: الخبر في الزكاة: يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة خصوصا بعد توافق النص والفتوى على ان الزكاة لا تعطى للابوين لوجوب نفقتهما [2] وفي الصحيح خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب والام والولد والمملوك والزوجة وذلك انهم عياله لازمون له [3]. 3 - صرح الاصحاب بانه لا يجب نفقة من عدا من ذكرناه من الاقارب كالاخوة والاعمام والاخوال وغيرهم بل في الرياض الاجماع في الظاهر عليه ونقل المصنف - ره - في القواعد قولا بالوجوب على الوارث واسند ولده في الايضاح هذا القول الى الشيخ مع انه على ما نقل عنه في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين واسند وجوبها للوارث الى الرواية وحملها على الاستحباب. وكيف كان فيشهد للمشهور النصوص المتقدمة الحاصرة لوجوب النفقة فيمن ذكر فيها والنصوص [4] المستفيضة الدالة على اعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الانفاق

[1] الوسائل باب 11 من ابواب النفقات حديث 5.
[2] الوسائل باب 13 من ابواب المستحقين للزكاة حديث 3.
[3] الوسائل باب 13 من ابواب المستحقين للزكاة حديث 1.
[4] الوسائل باب 15 من ابواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست