[ للابوين وان علوا وللاولاد وان نزلوا خاصة ] الثاني: في شرائط وجوب الانفاق. الثالث: في كيفية الانفاق. الرابع: في ترتيب المنفقين. الخامس: في ترتيب المنفق عليهم. اما الاول: ففي المتن انه يجب: (للابوين وان علوا وللاولاد وان نزلوا خاصة) فهيهنا فروع: 1 - انه يجب النفقة على الابوين والاولاد وعليه الاجماع بل في الجواهر عليه الاجماع من المسلمين ويشهد به نصوص مستفيضة أو متواترة كصحيح الحلبي عن الامام الصادق - عليه السلام - قال: قلت: من الذي اجبر في نفقته؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير) [1] وصحيح جميل بن دراج لا يجبر الرجل الا على نفقة الابوين والولد قال ابن ابي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روى عنبسة عن الامام ابي عبد الله - عليه السلام -: (إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه والا طلقها). قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال: لو اجبر نفقة الاخت خلاف الرواية [2]. وخبر حريز عن ابي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقة؟ قال - عليه السلام -: (الوالدان والولد والزوجة) [3]. [1] الوسائل باب 1 من ابواب النفقات حديث 9. [2] الوسائل باب 1 من ابواب النفقات حديث 4. [3] الوسائل باب 11 من ابواب النفقات حديث 3.