responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 429
(الرابع: الكفر، ولا يجوز للمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا، وفيها) العصابة على تصحيح ما يصح عنه - عن الامام الصادق (عليه السلام) في امرأة قذفت زوجها وهو اصم، قال (عليه السلام): يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا [1]. واورد عليه صاحب الجواهر بان هذا الحكم من احكام اللعان بين الزوجة والزوج، وانما هو في قذف الزوج للزوجة لا العكس. ولكنه كما ترى اجتهاد في مقابل النص، مع انه قد عرفت عدم كونه منها، والخبر وان اختص بالاصم الا انه يلحق به الاخرس بعدم القول بالفصل. والصحيح ان يورد على هذا الدليل باعراض المشهور عنه، ولنعم ما افاده سيد الرياض، قال: ان الاصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الاصحاب التي كادت تكون اجماعا اوجب المصير الى طرحه، مضافا الى ان الموجب لاعتبار السند هو اجماع العصابة المحكى، وفيه وهن بالنظر الى المقام لمصير المعظم الى الخلاف، الا ان العمل به احوط، انتهى. نكاح الكتابية السبب (الرابع) من اسباب التحريم: (الكفر، و) فيه مسائل. الاولى: (لا يجوز لمسلم ان ينكح غير الكتابية اجماعا) من المسلمين فضلا عن المؤمنين، والكتاب والسنة الاتيان شاهدان به. (و) اما (فيها) اي في الكتابية فاقوال ستة. 1 - التحريم مطلقا، وهو مذهب المرتضى، والشيخ في احد قوليه والمفيد كذلك،

[1] الوسائل باب 8 من كتاب اللعان حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست