responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 497
تم الجزء الحادي والعشرون من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء الثاني والعشرون في بقية مباحث النكاح، والحمد لله اولا وآخرا. ولكن الخبر ضعيف. ومنع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأة، ومنع حرمة الدخول في السوم. وعدم كونه ايذاء للمؤمن واثارة الشحناء مطلقا، نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. وقد مر عدم وجوب الاجابة، مع انه لا يمنع من اجابة الاخر، (1) الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1. (2) التذكرة ج 2 ص 470 الجامع الصحيح ج 3 ص 440. (3) الوسائل باب 36 من ابواب مقدمات النكاح.



نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست