تم الجزء الحادي والعشرون من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء الثاني والعشرون في بقية مباحث النكاح، والحمد لله اولا وآخرا. ولكن الخبر ضعيف. ومنع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأة، ومنع حرمة الدخول في السوم. وعدم كونه ايذاء للمؤمن واثارة الشحناء مطلقا، نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. وقد مر عدم وجوب الاجابة، مع انه لا يمنع من اجابة الاخر، (1) الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1. (2) التذكرة ج 2 ص 470 الجامع الصحيح ج 3 ص 440. (3) الوسائل باب 36 من ابواب مقدمات النكاح.