responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 430
(قولان،) والحلي. 2 - الجواز مطلقا، وهو المنسوب الى الصدوقين، وابن ابي عقيل، وقواه صاحب الجواهر. 3 - جواز نكاحها متعة اختيار أو دائما اضطرارا، وهو مذهب الشيخ في النهاية، وابن حمزة وابن البراج. 4 - عدم جواز العقد بحال، وجواز ملك اليمين، نقل عن الشيخ في احد قوليه، ونسب الى المفيد ره. 5 - جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام، وهو المشهور بين المتأخرين، واختاره أبو الصلاح، وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط. 6 - تحريم نكاحها مطلقا اختيارا أو تجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين، نسبه المصنف ره في محكي المختلف الى ابن الجنيد. والمشهور بين الاصحاب من هذه الاقوال (قولان) الاول والخامس. وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد. الاول: فيما يستفاد من الكتاب نفسه مع قطع النظر عن النصوص، وقد استدل للمنع تارة وللجواز اخرى بآيات. الاولى: قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات) [1]. وتقريب الاستدلال بهذه الاية على المنع: اما انها تدل على عدم جواز نكاح المشركة مطلقا، والكتابية مشركة وقد قال الله تعالى حكاية (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن

[1] سورة البقرة آية 221.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست