responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 428
(... ] اللعان لولا الافة، بان يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، فلا حرمة مع عدمهما. وفي الرياض: لولا الاجماع المحكي على القيد لكان اطلاق التحريم متجها، تبعا لاطلاق النصوص. وقد سئل صاحب الجواهر على الاختصاص بهذا الاجماع المدعى. وباشعار الخبر الثالث بان التفرقة المزبورة هي اللعان بينهما، بل لعل السؤال في الخبرين الاولين مبني على ذلك، بمعنى ان الخرساء والصماء التي لا لعان معها باعتبار الخرس والصمم إذا قذفها زوجها كيف الحكم فأجاب بما عرفت، ثم قال: وهذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقن فيما خالف الاصل والعمومات. وفيه: ان الاجماع المنقول ليس بحجة، اضف إليه معارضته بخلو معقد اجماع الغنية عن ذلك، وذكره متصلا بحكم الملاعنة لا يدل على اعتبار ما يعتبر فيها فيه. واشعار الخبر الثالث لو سلم لا يكون حجة موجبا لتقييد الاطلاق، مع ان للمنع عنه مجالا، لان قوله كيف يلاعنها زوجها في كلام السائل لا المعصوم (عليه السلام)، اضف إليه انه مروي بطريق آخر هكذا: في المرأة الخرساء يقذفها زوجها. وقاعدة الاقتصار على المتيقن انما هي في صورة عدم وجود الاطلاق. فما افاده سيد الرياض اشبه. ويترتب على ما ذكرناه انه يختص الحكم بالقذف فلا يلحق به نفي الولد. واستدل في الجواهر للالحاق بان قوله في الخبر الثالث كيف يلاعنها يدل عليه، لان معناه انه إذا حصل سبب اللعان في غيرها معها كيف يلاعنها. وفيه اولا: ان الخبر ضعيف لمحمد بن مروان. وثانيا: انه مروي بنحو آخر تقدم والظاهر انه الصحيح، فانه على هذا النحو المذكور لا يرتبط الجواب بالسؤال. الخامس: نسب الى الصدوق ره القول بثبوت هذا الحكم لو قذفت الزوجة الزوج الاخرس أو الاصم، واستدل له بالمرسل - كالصحيح لكون المرسل ممن اجمعت


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست