responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 45
[ ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان اقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ولا يصح بدين مثله ] بيع الدين بالدين السابعة: (ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان اقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بدين مثله). فهاهنا فروع: 1 - لا اشكال في جواز بيع الدين بعد حلول الاجل على الدين أو على غيره، ولا خلاف فيه الا عن الحلي، واطلاق ادلة البيع وعمومها يدفعه، وان اطال الحلي في ترجيح ما ذهب إليه من المنع بما لا طائل تحته، سيما وان المسألة اجماعية. واما بيعه قبل حلول الاجل فقد جوزه، جماعة منهم المصنف ره والشهيدان. ويشهد للصحة: عموم ادلة البيع بعد كون الدين قبل حلول الاجل مملوكا للدائن. واستدل للبطلان: تارة: بعدم امكان قبض المبيع الذي هو شرط في صحة البيع، واخرى: بالاجماع، وثالثة: بعدم الملكية للبائع قبل الاجل في نحو القرض المؤجل ومهر الزوجة ونحوهما من افراد الدين. وكل مردود، اما الاول: فلان الشرط ليس امكان القبض حين العقد بل امكانه حين الاستحقاق اي استحقاق المطالبة. واما الثاني: فلان الاجماع المدعى انما هو في السلم خاصة. ودعوى عدم الفرق واضحة المنع. واما الثالث: فلان الدين قبل الاجل في الموارد المشار إليها يكون ملكا للبائع غايه الامر لا يستحق المطالبة وللمدين التاخير.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست