responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 476
[... ] الحسن امرك؟ فقلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا ثم قال: انفذ ما امرك، فالقول قوله، قال الوصي: فاصله به الخبل بعد ذلك [1]. ولكن وصي السري الراوي للخبر مجهول الاسم والوثافة ولا يعمل بخبره، وايضا في طريقه المعلى وهو مشترك بين الثقة والضعيف، مع ان الاصحاب اعرضوا عنه وهو معارض بما مر، فلا سبيل الى العمل به. ثم انه على القول بعدم الصحة وقع الخلاف في انها تبطل رأسا كما عن الاكثر، ام تكون هذه الوصية جارية مجرى الوصية بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضى في الثلث خاصة وان لم يجز الولد، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، وهو مختار المصنف ره في محكي المختلف، وعن الخراساني: انه استظهره. وجه الاول: ان اخراجه من الميراث اعم من الوصية مالمال لباقي الورثة، وان لزم رجوع الحصة إليهم، الا ان ذلك ليس للوصية، بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارث، وربما لا يعلم حين الوصية من يرثه ولا يخطر بباله، فلا دلالة في اللفظ مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. ولكن يرد عليه: انه كما لو اوصى باخراجه من الثلث لا اشكال في الصحة، ويكون ذلك وصية بصرف الثلث في غيره، فكذلك في المقام، فانه لا يعتبر في الوصية سوى العهد بما اراده، ولا يعتبر فيها قصد عنوان الوصية، وعلى ذلك فالايصاء باخراجه من الميراث ايصاء بصرف المال كله في باقي الورثة، فيترتب عليها حكمها، فما افاده المصنف ره اوجه.

[1] الوسائل باب 90 من ابواب الوصايا حديث 2. هذاتما الكلام فيما يتعلق بمباحث الوصايا، وقد تم الجزء العشرون ويتلوه الجزء الحادي والعشرون من أول مباحث النكاح، والحمد لله أولا وآخرا. (3) الوسائل باب 90 من ابواب الوصايا حديث 1.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست