responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 44
[... ] حمل على الجواز، وفي الجواهر: ومن هنا حملوا خبر علي بن جعفر ارادة بيان الجواز، ولكن ظاهر فتوى الاصحاب - بل صريحها - بطلان القسمة، وهذا لا يلائم مع الحمل على الجواز ان اريد الجواز الوضعي، فالصحيح انه لمعارضة مع النصوص المتقدمة وفتوى الاصحاب يطرح. ولا يخفي ان في المقام مسألة اخرى خلطت بهذه المسألة في بعض الكلمات، وهي: ان الدين إذا كان لشخصين في ذمة شخص فهل لكل واحد منهما اخذ حقه مستقلا بدون رضا الاخر أو مع اذنه نظرا الى ان كلا منهما دائن مستقل، ام لا يجوز، فان الدين ما لم يقبض يكون مشتركا بينهما، فكل جزء مما ياخذه مشترك بينه وبين صاحبه، فما لم يوكله في اخذ حقه ايضا لا يتعين الحق في الما خوذ لا نه فرع قبض المالك أو وكليه. مقتضى النصوص المتقدمة هو الاول من جهة انها تدل على ان ما يأخذه كل من الدائنين يكون بينهما، فلو لم يكن له اخذ حق صاحبه كان المال الخارجي المأخوذ باقيا في ملك المديون. ودعوى ان الاذن في القمسة؟ كاف في هذا المقام، نتدفع بان الاذن في القسمة لبطلانها لغو، وهو غير الاذن في القبض ويمكن ان يقال: ان رضا الشريك بقبض شريكه كاف في تعيين الحق الكلي في المأخوذ، وهو موجود محرز بالاذن في القسمة، وليس هذا هو الرضا بكونه بتمامه له حتى يقال انه لغى ببطلان القسمة فتكون الروايات على القاعدة. وقد اصر صاحب الجواهر ره على ان الحلي انما بني على الصحة في هذه المسألة دون المسألة السابقة، والامر سهل بعد وضوح الحكم.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست