responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 46
[... ] فالاظهر هي الصحة، فما عن الدروس وظاهر الارشاد والنافع من المنع ضعيف. 2 - لا اشكال ولا خلاف في جواز بيع الدين بالحاضر المشخص، نعم ان كان ما في الذمة ربويا وبيع بجنسع يعتبر ان لا يكون الحاضر اقل أو اكثر، والا لزم الربا، وكذا يعتبر عدم كونه من الذهب والفضة لا شتراط القبض في المجلس في بيعهما، واما في غير ذلك فلا مانع منه كان اقل أو اكثر أو مساويا. 3 - اطلق جماعة انه لا يجوز بيع الدين بالدين مطلقا، وفصل آخرون بين موارده، ونخبة القول فيه: انه قد يكون الثمن دينا سابقا كما إذا باع ماله في ذمة زيد بما لزيد في ذمة عمرو، وقد يكون بدين مضمون بالعقد كما لو باع ماله في ذمة بكر بمبلغ في ذمة زيد المجعول في ذمته بنفس العقد. وعلى كل من التقديرين تارة: يكون الدين حالا، واخرى: يكون مؤجلا، فان باعه بدين سابق مؤجل بطل لانه لا يباع الدين بالدين كما في خبر طلحة بن زيد عن الامام الصادق (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله: [1] واما البيع بدين سابق حال حين العقد. ففيه احتمالان ينشئان من صدق الدين على الحال، ولذا اطلق الاصحاب عليه لفظ الدين بعد حلول الاجل اطلاقا حقيقا، وهو المنساق الى الذهن عند اطلاقه وعدم صحة السلب عنه، وما صرح به جمع من اهل اللغة من ان الدين ما يضرب فيه الاجل وكذا جمع من الفقهاء يراد به اعتباره حين ثبوته، فالمراد ان الدين ما يضرب فيه الاجل اول مرة، ومن عدم صدق الدين عليه لما ذكر من تصريح اللغويين والفقهاء قيل وهو المتفاهم عرفا منه. ولعل الاول اظهر.

[1] الوسائل باب 15 من ابواب الدين والقرض حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست