responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 13
[ ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ] حكم اشتراط الزيادة فيه الثالثة (ويحرم له اشتراط زيادة) في (القدر أو الصفة) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة به، لا حظ خبر علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم أو اقل أو اكثر فقال (عليه السلام): هذا الربا المحض [1]. وخبر خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة وزنا قال (عليه السلام): لا باس ما لم يشترط، قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط [2]. وموثق اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ايحل ذلك؟ قال (عليه السلام): لا باس إذا لم يكن بشرط [3]. وحسن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرفت انها اثقل مما اخذ وتطيب به نفسه ان يحمل له فضلها فقال (عليه السلام): لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط [4].

[1] الوسائل باب 19 من ابواب الدين والقرض حديث 18.
[2] الوسائل باب 12 من ابواب الصرف حديث 1.
[3] الوسائل باب 19 من ابواب الدين والقرض حديث 13.
[4] الوسائل باب 12 من ابواب الصرف حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست